فصل: زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.زكاة صندوق العائلة:

الفتوى رقم (12687):
س: نحن قبيلة ذوو عليان من قبائل بني سليم وقد قمنا بعمل صندوق يخص هذه القبيلة، ويشترك فيه غنيهم وفقيرهم، وكل من بلغ سن الرشد منهم، ولقد تم تأسيس هذا الصندوق وفق الشروط التالية:
1- يخص هذا الصندوق هذه القبيلة فقط.
2- إن هذا المال لا يستخدم في التجارة والاستثمار.
3- كل من يتوفى من القبيلة المشترك منهم في الصندوق يعاد المبلغ الخاص به لورثته.
4- هذا الصندوق مخصص لما يحصل لهذه القبيلة من حوادث لدهر لا سمح الله، كحوادث السيارات والديات الشرعية والمضاربات وغيرها.
5- المبلغ الذي يؤخذ من الصندوق يسحب بصفة سلفا في الوقت العاجل، ويفرق على القبيلة فيما بعد ويعاد للصندوق.
6- يمنع خروج أي مبلغ من الصندوق في الأشياء التالية وهي: أي شخص من أفراد القبيلة تحصل عليه لا سمح الله مشاكل الممنوعات والمحرمات مثل المخدرات والزنا والسرقات وما شابهها فلا يدفع عنه من هذا الصندوق.
فضيلة الشيخ أدامه الله سؤالنا: هل في هذا الصندوق زكاة؟ هذا ونرجو إفادتنا على سؤالنا هذا بفتوى رسمية وخطية لتبيان ذلك لأفراد القبيلة وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: تجب الزكاة في الصندوق المذكور لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما هو في حكم القرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة:

الفتوى رقم (4453):
س: قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عايد للدم أيضا. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمدا أو في تجارة تدار، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة، لكونه ليس مخصصا للفقراء، ولا غيرهم من مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زكاة المؤسسات الخيرية:

الفتوى رقم (4460):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير عام مؤسسة الزكاة والدخل المقيد بإدارة البحوث برقم 110 في 25/ 1/ 1402هـ ونصه:
أود أن أعرض على سماحتكم أن مؤسسة الملك فيصل الخيرية المنشأة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم أ/ 134 وتاريخ 19/ 5/ 96هـ تقوم بتلقي التبرعات والهبات وتستثمرها بنفسها أو عن طريق المؤسسات التابعة أو المشاركة مع شركات أخرى وتحقق من جراء ذلك أرباحا.
لذلك رغبت استفتاء سماحتكم في مدى خضوع أموال المؤسسة وفروعها وكذلك المؤسسات الخيرية المشابهة لهذه المؤسسة للزكاة الشرعية المناط بالمصلحة استيفاؤها، هذا وأرفق لسماحتكم صورة من النظام الأساسي للمؤسسة للنظر في نشاط المؤسسة وأغراضها وآمل التفضل وإفادتي بالرأي الشرعي حول ذلك، واطلعت على المادة الرابعة من نظام المؤسسة المذكورة الآتي نصها: أغراض المؤسسة تلقي الأموال من الأعضاء أو الغير وإنفاقها على النشاط التعليمي والعلمي وأوجه البر المختلفة التي تعود بالنفع والخير على المسلمين في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتساعد على تقدمهم ورفعة شأنهم، وتقوم المؤسسة في سبيل تحقيق هذه الأغراض وعلى سبيل المثال: بإنشاء المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات والمراكز الإسلامية والقيام بجميع الأعمال وتأدية جميع الخدمات التي من شأنها أن تعين المسلمين جماعات وأفراد على الإلمام بتعاليم شريعتهم الحنفية السمحاء، والتفقه في أحكامها ونشر الفكر والتراث الإسلامي وإنعاش الحضارة الإسلامية الأصيلة. كما تقوم المؤسسة بإنشاء مراكز البحث العلمي وتوفير الخبرات الفنية وتقديم المعونات والمنح للباحثين والدارسين في شتى أنواع العلوم والدراسات لتتاح الفرصة للمسلمين في الاستزادة من ألوان المعرفة والثقافة المختلفة والمساهمة في بناء النهضة العلمية العالية، وكذلك تقوم المؤسسة بتقديم المساعدات وإنشاء المستشفيات والمصحات ودور العلاج والرعاية والتأهيل المختلفة التي تهدف بصفة عامة إلى رفع مستوى الفرد في المجتمعات الإسلامية المعيشي والاجتماعي والاقتصادي.
وأجابت بما يلي:
بناء على ما ذكر من أن أموال المؤسسة المذكورة ليست ملكا لأحد بل هي أموال خيرية معدة للإنفاق في أوجه البر العامة من الدعوة إلى الإسلام وإنشاء المساجد وإنفاق على الفقراء؛ فإن اللجنة الدائمة تفتي بأنه لا زكاة فيها ولا في ما شابهها من الأموال التي لا تملك لأحد، ومعدة للإنفاق في وجوه البر العامة لكونها والحال ما ذكر في حكم الوقف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير:

الفتوى رقم (5161):
س:
أ- اتفقنا على تأمين مبلغ مائة ألف ريال (100000) في أحد البنوك، وعدم تحريكها في بيع وشراء، بل تكون جاهزة من أجل أنه إذا حصل على أحد أفراد الجماعة المشتركين في هذه الجمعية حادث وتحمل دية لا سمح الله فتدفع تلك الدية التي تحملها من ذلك المبلغ المحجوز. فهل يجوز حجز ذلك المبلغ بدون تحريك، وهل عليه زكاة؟
ب- اشترينا بيتا شعبيا في مدينة الرياض بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ريال (115000) ومؤجر ذلك البيت سنويا بمبلغ اثني عشر ألف (12000) ريال في الوقت الحاضر فهل على ذلك البيت زكاة، وما مقدارها علما بأنه قد يبقى أحيانا بدون تأجير؟ أرجو إفتائي في ذلك.
ج- اشترينا أراضي ببقية المبلغ في الرياض وجده من أجل المستقبل. فهل على هذه الأراضي زكاة أم لا، وما مقدار ذلك؟
د- اتفقنا بأن نوزع ما نخرجه من زكاة هذه المبالغ على الأيتام والأرامل والمعسرين من أفراد هذه القبيلة نفسها فهل يصح ذلك؟
ج: أولا: إذا جمع هذا المبلغ أو أقل منه أو أكثر على وجه التبرع بحيث لا يوزع شيء منه على المتبرعين على تقدير عدم وجود حوادث بل ينفق في وجوه البر فهذا جائز ولكن إيداعه في بنك ربوي لا يجوز إلا إذا خيف عليه الضياع، فيرخص في إيداعه بلا فائدة ارتكابا لأخف الضررين، والذي ينبغي هو استثماره في تجارة ونحوها من وجوه الاستثمار المشروعة إلى أن يحتاج إليه في المقصود من جمعه فيصفى لتحقيق المقصود منه ولا تجب فيه الزكاة إذا كان جمعه على الوجه المذكور.
ثانيا: إذا اشترى البيت ببعض ذلك المبلغ فلا زكاة فيه، ولا في أجرته؛ لأنه كله قد رصد للبر والإعانة، وليس ملكا لأحد ممن تبرع به، فكان كالوقف.
ثالثا: كذلك لا زكاة على الأراضي التي اشتريت ببقية المبلغ لما تقدم من أنها لم تبق ملكا لمن تبرع بها بعد بذلها.
رابعا: ما يوزع من هذا المبلغ أو من مكسبه على اليتامى والأرامل والمعسرين ونحو ذلك من وجوه البر جائز إذا رضي المتبرعون بذلك؛ لأنه صرف في غير المقصد الذي جمع المبلغ من أجله، ولا يعتبر ذلك زكاة بل يعتبر من باب صدقات التطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5230):
س: قد حصل تكوين صندوق بمبلغ من المال لأبناء قبيلة آل حسين بالأحمر، وذلك لسد حاجة بعض الأمور، مثل الدم وخلافه لا قدر الله، وعددهم 15 شخصا بمعدل 500 خمسمائة ريال للشهرين الأولين، ثم مائة ريال عن كل شهر، وقد تم تكوين هذا الصندوق في 28/ 8/ 1401هـ، وقد بلغ حتى 28/ 8/ 1402هـ مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال (25000)، ثم وضعت هذا المبلغ في المضاربة الإسلامية مشروع الأمير محمد الفيصل، وحيث إنني لم أزك هذا المبلغ نظرا لشكوكي فيه، كونه لعدة أشخاص لذا أرجو من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع وأنا في انتظار الإجابة من فضيلتكم عن إخراج زكاته إذا كان عليه زكاة حفظكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب فيها، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود